الفرق بين المراجعتين لصفحة: «لا تعطه مالك»

من كتاب أدب الرجل
طلا ملخص تعديل
ط (نقل Attahawy صفحة 101 إلى لا تعطه مالك)
(لا فرق)

مراجعة ٠٢:٣٨، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥

لا تعطه مالك

لا تقبل أن يسطو لص على بيتك بسلاح فيسلبك مالك من غير مقاومة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهو شَهِيدٌ.

وجاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أرَأَيْتَ إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مالِي؟ قالَ: فلا تُعْطِهِ مالَكَ قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قاتَلَنِي؟ قالَ: قاتِلْهُ قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قالَ: فأنْتَ شَهِيدٌ، قالَ: أرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قالَ: هو في النَّارِ.

ولكن لا تباشر القتال من غير أن تناشده بالله أن يرحل عنك ويترك مالك، تناشده ثلاثًا، تقول ناشدتك بالله لا تأخذ مالي فهذا ليس حقك. تستحلفه بالله كي لا يسرقك ولا يعتدي عليك.

جاء رجلٌ إلى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إن عدي على مالي، قال: فَانْشُدِ اللهَ. قال : فإنْ أَبَوْا عليَّ ؟ قال : فَانْشُدِ اللهَ. قال : فإنْ أَبَوْا عليَّ ؟ قال : فَانْشُدِ اللهَ. قال : فإنْ أَبَوْا عليَّ ؟ قال : فَقَاتِلْ ، فإنْ قُتِلْتَ ففي الجنةِ ، وإنْ قَتَلْتَ ففي النارِ.

وإن استطعت أن تستعين بالشرطة فلا حاجة لقتال، وإن استطعت أن توثقه وتسلمه للشرطة والقضاء فافعل، فهذا أولى.