77
لا تخبر امرأتك براتبك
ولا أي شيء يتعلق بدخلك. هذا ليس من شأنها، و باب شر إن فتحته لا ينغلق. إن علمت امرأتك كم تكسب ضبطت نفقاتها و معيشتها على ذلك، و طمعت في الزيادة و ظنت أن لها حقًا عليك فوق ما تستحق. مالك لك، ليس لامرأتك و لا لولدك، و ليس لهم عندك إلا النفقة بالمعروف و ما شئت من الهدية بعد، و لا تكثر من الهدايا و الهبات.
قال ابن الجوزي: مُعَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ بِالتَّلَطُّفِ مَعَ إقَامَةِ الْهَيْبَةِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْلِمَهَا قَدْرَ مَالِهِ فَتَتَبَسَّطُ فِي الطَّلَبِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا احْتَقَرَتْهُ، وَرُبَّمَا نَفَرَتْ، وَلَا يُفْشِي إلَيْهَا سِرًّا يَخَافُ مِنْ إذَاعَتِهِ، وَلَا يُكْثِرُ مِنْ الْهِبَةِ لَهَا، فَرُبَّمَا اسْتَوْثَقَتْ ثُمَّ نَفَرَتْ، وَقَدْ رَأَيْنَا جَمَاعَةً أَطْلَعُوا نِسَاءَهُمْ عَلَى الْأَسْرَارِ، وَسَلَّمُوا إلَيْهِنَّ الْأَمْوَالَ، لِقُوَّةِ مَحَبَّتِهِمْ لَهُنَّ، وَالْمَحَبَّةُ تَتَغَيَّرُ، فَلَمَّا مَلُّوا أَرَادُوا الْخَلَاصَ فَصَعُبَ عَلَيْهِمْ، فَصَارُوا كَالْأَسْرَى.