79

من كتاب أدب الرجل

أبوك محرم لامرأتك، وأخوك ليس كأخيها

أبوك من محارم امرأتك للأبد حتى بعد موتك أو طلاقها. أما أخوك فليس أخوها، وهو محرَم مؤقت، ولا يحل له الدخول عليها في غيابك أو أن يرى منها ما يرى الأخ من أخته ولا يخالطها أصلًا ولا يدخل بيتك إلا معك، ومثله عمك وخالك وسائر أقاربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إيَّاكُمْ والدُّخُولَ علَى النِّساءِ، فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصارِ: يا رَسولَ اللَّهِ، أفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قالَ: الحَمْوُ المَوْتُ."،[١] والحمو أقارب الزوج.

  1. صحيح البخاري 5232 صحيح مسلم 2172