زكاة الفطر
زكاة الفطر كما فرضها الله تعالى
- صاع من تمر أو صاع من شعير لا تصح بغير ذلك، لا بما يعادله من المال ولا بأي نوع آخر من الطعام.
- فرض على كل مسلم، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير (إن كان له مال)، حر أو عبد.
- هناك قولان في وقت وجوبها، فريق يقول تجب من وقت رؤية هلال شوّال (بعد إفطار آخر يوم في رمضان) إلى صلاة العيد، لا تصح قبل ذلك ولا تصح بعده. وفريق يقول بل تجب من طلوع الفجر الصادق يوم الفطر إلى صلاة العيد، والثابت على ذلك أن من أخرجها في رمضان فقد أخرج صدقة عادية ويثاب عليها إن شاء الله، لكنها لا تعد من زكاة الفطر ولا تغني عنها، لأنها موقوتة بالوقت الذي قلناه، فلا تصح قبله كما لا تصح بعده.
- ولا يؤديها أحد عن أحد إلا السيد عن رقيقه (عبده أو أمته)، لا يؤديها الرجل عن امرأته ولا عن أبنائه الصغار ولا الكبار، إلا من مالهم إن كان لهم مال، ومن لا مال له ليس عليه شيء.
- الصاع 4 أمداد بمُدّ النبي صلى الله عليه وسلم، والمُدّ ملء يدي الرجل بين رطل وربع إلى رطل ونصف، يعني الصاع من 5 إلى 6 أرطال، ولأن الصاع من المعايير القديمة، وهو معيار حجم يختلف وزنه حسب نوع الموزون فيه. فلو أخرجت تمرًا فالصاع منه يزن تقريبا 1500 جرامًا، ولو أخرجت شعيرًا فربما يزيد قليلًا عن ذلك. والله أعلم. هذا بيان بوزن الصاع من التمر من الأنواع المختلفة
الدليل عن عبدالله بن عمر قال فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومسلم
هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو طعامًا غير التمر أو الشعير، حبوب مثلًا؟
لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها تمرًا أو شعيرًا، ولم يفرضها من أي شيء غير ذلك.
ماذا لو أخرجتها في أول رمضان أو في وسطه قبل وقتها؟
ومن أخرجها قبل وقتها فكأنه لم يخرجها، كمن صلى الصلاة قبل وقتها أو صام رمضان قبل رؤية هلاله، كل ذلك موقوت بوقته ومن فعله في غير وقته فكأنه ما فعله، ولزمه أن يؤديه في وقته، وكذلك زكاة الفطر، من أخرجها قبل مغرب آخر يوم من رمضان فعليه إعادة أدائها، ومن أداها مالًا نقدًا فعليه أن يؤديها تمرًا أو شعيرًا وجوبًا، فإن كان فقيرًا لا يجد صاعًا كاملًا وجب عليه إخراج ما يستطيع منه، نصفه أو ربعه ولو تمرة إن كان لا يجد غيرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ".
لماذا لا يؤديها الرجل عمن يعول؟
لأن الله فرضها على الكبير وعلى الصغير، وعلى الذكر وعلى الأنثى، بنص الحديث، كما فرض الصوم والصلاة، فلا يصلي الرجل عن امرأته ولا يصوم عن ولده، وما فرض على أحد فهو فرض عليه هو، ولا يلزم غيره به، كما أن الرجل لا يخرج زكاة المال عن امرأته، فإن كان لها مال أخرجت زكاة الفطر من مالها هي، وإن كان للصغار مال كميراث من أجدادهم أو هبة من أبيهم أو من أي مصدر فعليهم إخراجها من مالهم الخاص، ولا تجب على الأب بأي حال.
ماذا عن مصلحة الفقير؟ أليس المال أنفع له؟!
سيقال لك أن مصلحة الفقير تقضي أن يأخذها مالًا نقدًا ينفقه فيما هو أحوج إليه، وهذا تبديل لدين الله نعوذ بالله منه، لأن الله تعالى ما أمرك بها مالًا ولا قال أنها لمصلحة الفقير، ولا أنت بأرحم بعباده منه ولا أرحم بالناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب عليك أن تطيعه فيما أمرك على النحو الذي أمرك به، وليس من عملك أن تبدل ما أمر الله به بدعوى الحرص على مصلحة الفقير، فالله يرزقه لا أنت، وهو أعلم بما يصلحه، فابحث عن مصلحتك التي هي طاعة أمر الله، ودع عنك مصلحة الفقير وهذه الدروشة التي ابتدعها المتأخرون، كفّي نفسك. وإن شئت أن تساعد الفقير فمرحبًا بك، أخرج له ما شئت من الصدقات، لكن لا تغير زكاة الفطر حتى لا تأثم.
الفقراء لن يقبلوا التمر ولا الشعير
إن كانوا فقراء حقًا فسيقبلونه، وإن استغنوا فهم أغنياء لا تجوز لهم الزكاة، وليس عليك أن ترضيهم بسخط الله، لن ينفعوك عند الحساب، ومع ذلك ستجد الكثير من الفقراء يقبلونه، لا تقلق، ولو أنك بحثت فلم تجد فقيرًا واحدًا يأخذه منك فقد نلت الأجر بالنية وسقط عنك التكليف، لعموم قول الله تعالى "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".
دار الإفتاء تقول يجوز إخراجها مالًا
أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وابن حزم وكثير غيرهم من أهل العلم لم يجيزوا إخراجها نقدًا، ولكن دار الإفتاء المصرية اختارت قول أبي حنيفة، وقد أخطأ في هذه المسألة وخالف جمهورهم، ومع ذلك فأنت لست تابعًا لأحد من هؤلاء وإنما مرجعك إلى الدليل من الكتاب والسنة، والدليل واضح صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها من التمر أو الشعير.