ما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد منهم، رضي الله عنهم، عرفه ودان به فليس إجماعا، لأن من ادعى الإجماع ههنا فقد كذب وقفا ما لا علم له به.

والله تعالى يقول "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" [الإسراء: 36]

مسائل من الأصول

سامي الطحاوي السلمي